سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة فقال إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال قال النبي صلىاللهعليهوآله لا تضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالحذاء ولا بالعضباء.
١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الأضحية يكسر قرنها قال إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ.
١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
______________________________________________________
جهة الوسم.
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « بين عرجها » لا خلاف بين الأصحاب في عدم إجزاء العرجاء البين عرجها ، وفسروا البين : بالمتفاحش الذي منعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى فيهزل ، والعجفاء المهزولة ، والمشهور عدم إجزائها وفسرت بالتي لم يكن على كليتها شحم لما سيأتي ، وبعضهم أحال على العرف ، والجرباء وقد قطع في الدروس فيها بعدم الإجزاء وقد مر تفسير الخرقاء ، والمشهور فيها الكراهة وفسر الجذاء بمقطوعة الأذن والعضباء بالناقة المشقوقة الأذن ، وبالشاة المكسورة القرن الداخل ، والمشهور فيها عدم الإجزاء مطلقا.
قال في الدروس : ولا يجزي مكسور القرن الداخل وإن بقي ثلثه خلافا للصفار انتهى ، وأشار بذلك إلى ما ذكره الصدوق (ره) في الفقيه حيث قال : سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضياللهعنه يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار. يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلاثة فلا بأس بأن يضحي به (١).
الحديث الثالث عشر : حسن.
الحديث الرابع عشر : حسن كالصحيح. وقال الفيروزآبادي التيس : الذكر
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١٤٦٦.