إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى » قال إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا قلت أشرب من لبنها وأسقي قال نعم وقال إن عليا أمير المؤمنين عليهالسلام كان إذا رأى أناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه وقال إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.
______________________________________________________
الرفق (١) وقال : نهك الزرع نهكا استوفي جميع ما فيه (٢) ، والخبر يدل على جواز ركوب الهدي ما لم يضر به وشرب لبنه ما لم يضر بولده.
وقال في المدارك : هذا في المتبرع به موضع وفاق واختلف في الواجب فذهب بعضهم إلى أنه كالأول وذهب ابن الجنيد ، والعلامة : إلى عدم جواز تناول شيء من الهدي المضمون به ولا الانتفاع به مطلقا ووجوب المثل أو القيمة مع التناول لمستحق أصله وهو مساكين الحرم وهو مشكل. نعم يمكن القول بذلك في الواجب المعين لخروجه عن الملك بخلاف المضمون ، وأما الصوف والشعر فإن كان موجودا عند التعين تبعه ولم يجز إزالته إلا أن يضربه فيزيله ويتصدق به على الفقراء وليس له التصرف فيه ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد ، وأما الولد فإن كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق أو متجددا بعده مطلقا فيجب ذبحه معها ولو كان موجودا حال السياق غير مقصود بالسوق لم يجب ذبحه قطعا ولو أضر به شرب اللبن فلا ضمان وإن أثم بذلك.
الحديث الثاني : صحيح.
__________________
(١) القاموس المحيط : ج ٣ ص ١٧٨.
(٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٢٢.