الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه غضبا والمعتر المار بك لتطعمه.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحوم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهالسلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكونه لأهل البيت.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك فقال كما يأكل من هديه.
______________________________________________________
يراد به الفم وما حواليه ، ويقال : لوى الرجل رأسه وألوى برأسه أمال وأعرض ، والشدق جانب الفم ، وقال : الفيروزآبادي : المعتر الفقير والمعترض للمعروف من غير أن يسأل (١) انتهى.
وقال الشيخ في النهاية : من السنة أن يأكل الإنسان من هدية المتعة ويطعم القانع والمعتر ويأكل ثلاثة ويهدي للأصدقاء الثلث الباقي.
وقال أبو الصلاح : والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي وقال ابن أبي عقيل ثم انحر وأذبح وكل وأطعم وتصدق.
وقال ابن إدريس : أما هدي التمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا واستقربه في المختلف والدروس. يجب صرفه في الصدقة والاهداء والأكل وقوي بعض المحققين من المتأخرين وجوب الأكل والإطعام وهو قريب.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : موثق.
قوله عليهالسلام : « من هديه » أي من هدي السياق.
__________________
(١) النهاية لابن الأثير : ج ٥ ص ٣٣.