٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر فقال هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني لا أخلص إلى الحجر الأسود فقال إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.
٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحجر إذا لم أستطع مسه وكثر الزحام فقال أما الشيخ الكبير والضعيف والمريض فمرخص وما أحب أن تدع مسه إلا أن لا تجد بدا.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبيد الله قال سئل الرضا عليهالسلام عن الحجر الأسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا قال إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة يعني الهرولة.
______________________________________________________
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : صحيح. ويقال خلص إليه خلوصا وصل.
قوله عليهالسلام : « فلا يضرك » أي تركه في النافلة.
الحديث السادس : مرسل كالموثق. ويدل على تأكد الاستحباب.
الحديث السابع : مجهول ، قوله عليهالسلام : « وهل يقاتل » كلمة هل ليست في التهذيب.
الحديث الثامن : حسن. ولعل فيما سوى الهرولة محمول على نفي تأكد الاستحباب.