موسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع لا يجد الهدي قال يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله قال يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قال قلت :
______________________________________________________
الآتي حيث علقه عن ابن أبي نصر ، ويدل على ما تقدم ذكره.
وقال في المنتقى الطريق غير متصل لأنه رواه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى ، وأحمد بن محمد إنما يروي عن رفاعة بواسطة أو اثنتين وكذلك سهل إلا أنه لا التفات إلى روايته ، والشيخ أورده في التهذيب أيضا بهذا الطريق في غير الموضع الذي ذكر فيه ذاك وحكاه العلامة في المنتهى بهذا المتن وجعله من الصحيح والعجب من شمول الغفلة عن حال الإسناد للكل.
قوله عليهالسلام : « يصوم قبل التروية بيوم » أجمع الأصحاب على استحباب هذه الأيام والأحوط عدم التقديم عليها.
قال في الدروس إذا انتقل فرضه إلى الصوم فهو ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ، ولو جاور بمكة انتظر شهرا أو وصوله إلى بلده وليكن الثلاثة بعد التلبس بالحج ويجوز من أول ذي الحجة ويستحب السابع وتالياه ولا يجب ، ونقل عن ابن إدريس : أنه لا يجوز قبل هذه الثلاثة ، وجوز بعضهم صومه في إحرام العمرة ، وفي الخلاف لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف ويجوز الصوم قبل إحرام الحج.
وفيه إشكال ويسقط الصوم بفوات ذي الحجة ولم يصم الثلاثة بكمالها ويتعين الهدي.
قوله عليهالسلام : « يصوم يوم الحصبة » قال في المدارك : عند قول المحقق لو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر بل الأظهر جواز صوم يوم النفر وهو الثالث عشر ويسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية ، وابنا بابويه ، وابن إدريس للأخبار الكثيرة وإن كان الأفضل التأخير إلى ما بعد أيام التشريق كما تدل عليه