صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي قال فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال قلت له رجل « تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » في عيبته ثياب له يبيع من ثيابه ويشتري هديه قال لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ شيئا من ثيابه.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « وإن شاء إذا رجع إلى أهله » نقل السيد في المدارك : إجماع علمائنا على أنه إذا لم يصم الثلاثة حتى خرج ذو الحجة تعين الهدي ولم يجز الصوم وظاهر الخبر جواز الصوم وإن خرج ذو الحجة ، وحمله على عدم الخروج بعيد ، وتدل عليه أخبار أخر ، وظاهر الشيخ في التهذيب العمل بها والله يعلم.
الحديث الرابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « فلا يصوم » المشهور بين الأصحاب : جواز صوم يوم التروية ويوم عرفة وصوم الثالث بعد أيام التشريق ، بل ادعي عليه الإجماع وظاهر الخبر وأخبار آخر عدم الجواز ويمكن حملها على الكراهة وحمل هذا الخبر على ما إذا كان دخوله بعد الزوال والله يعلم.
الحديث الخامس : مرسل. ويدل على عدم وجوب بيع ثياب التجمل لثمن الهدي وعليه فتوى الأصحاب.
الحديث السادس : حسن.
قوله عليهالسلام : « يخلف الثمن » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال ابن إدريس :