أبي يقول لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سأل رجل أبي بعد منصرفه من الموقف فقال أترى يخيب الله هذا الخلق كله فقال أبي ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له مؤمنا كان أو كافرا إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاث منازل مؤمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعتقه من النار وذلك قوله عزوجل « رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ » ومنهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له أحسن فيما بقي من عمرك وذلك قوله عزوجل « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » يعني من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر وأما العامة فيقولون فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني في النفر الأول ومن تأخر فلا إثم عليه يعني لمن اتقى الصيد أفترى أن الصيد يحرمه الله بعد ما أحله
______________________________________________________
عليه شيء من المناسك ، والمشهور استحبابه لوداع البيت وحمل الخبر عليه أو على العذر.
الحديث العاشر : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « أفترى » اعلم أنه يظهر من أخبارنا في الآية وجوه من التأويل.
الأول : أنه من تعجل في يومين أي نفر في اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه ، ومن تأخر إلى الثالث عشر فلا إثم عليه فذك لا إثم عليه ثانيا إما للمزاوجة ، أو لأن بعضهم كانوا يرون في التأخير الإثم أو لعدم توهم اعتبار المفهوم في الجزء الأول كما أومأ إليه الصادق عليهالسلام في خبر أبي أيوب (١) فقوله « لِمَنِ اتَّقى » أي لمن اتقى في إحرامه الصيد والنساء ، أو لمن اتقى إلى النفر الثاني الصيد كما في رواية العامة عن ابن عباس ، وروي في أخبارنا عن معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام (٢) و
__________________
(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٢٢٢ ح ٤.
(٢) الوسائل : ج ١٠ ص ٢٢٦ ح ٥ و ٦ و ٧.