عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا أنه لم يعرس فأمره الرضا عليهالسلام أن ينصرف فيعرس.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك إن جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس فقال لا بد أن ترجعوا إليه فرجعت إليه.
٤ ـ وعنه ، عن ابن فضال قال قال علي بن أسباط لأبي الحسن عليهالسلام ونحن نسمع إنا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرس وأنه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه فقال نعم فقال له فإنا انصرفنا فعرسنا فأي شيء نصنع قال تصلي فيه وتضطجع وكان أبو الحسن عليهالسلام يصلي بعد العتمة فيه فقال له محمد فإن مر به في غير وقت صلاة مكتوبة قال بعد العصر قال سئل أبو الحسن عليهالسلام عن ذا فقال ما رخص في هذا إلا في ركعتي الطواف فإن الحسن بن علي عليهالسلام فعله وقال يقيم حتى يدخل وقت الصلاة قال فقلت له جعلت فداك فمن مر به بليل أو نهار يعرس فيه أو إنما التعريس بالليل فقال إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه.
______________________________________________________
التجاوز عنه عمدا أو جهلا أو نسيانا.
الحديث الثالث : موثق. وهو مثل السابق وظاهره العمد مع شوب من العذر.
الحديث الرابع : موثق.
قوله عليهالسلام : « قال بعد العصر » فاعل قال أولا محمد بن القاسم وثانيا الإمام عليهالسلام ، والظاهر أن النهي عن الصلاة بعد العصر للتقية.