قائمة الکتاب
باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلة
٣٢تم كتاب الحج وفيه ألف وأربعمأئة وخمسة وثمانون حديثا
كتاب الجهاد
تم كتاب الجهاد وفيه 149 حديثا
إعدادات
مرآة العقول [ ج ١٨ ]
مرآة العقول [ ج ١٨ ]
المؤلف :الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :دار الكتب الإسلاميّة
الصفحات :421
تحمیل
أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع فقال يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام الطواف فقال إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى
______________________________________________________
وبعض الروايات صريحة في جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة والبناء عليه مطلقا ، ولعل الاستئناف في طواف الفريضة مطلقا أحوط ، وأما القطع لصلاة الفريضة فقد صرح في النافع بجوازه بذلك وإن لم يبلغ النصف ، وربما ظهر من كلام العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك ، وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين بلوغ النصف وعدمه ، فما ذكره الشهيد في الدروس من نسبة هذا القول إلى الندرة عجيب وقد ورد بجواز القطع والبناء في هذه الصورة روايات ، والحق الشيخ والمحقق في النافع ، والعلامة في جملة من كتبه بصلاة الفريضة صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها.
الحديث الرابع : حسن. ويدل ظاهرا على وجوب الاستئناف وإن جاز النصف والمقطوع به في كلام الأصحاب وجوب البناء بعد مجاوزة النصف ولعل الأحوط الإتمام ثم الاستئناف.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، ويدل على المشهور.