وعلى ملة رسول الله لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار « حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ » فإن تبعكم فأخوكم في الدين وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله عليه.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يلقى السم في بلاد المشركين.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ما بيت رسول الله صلىاللهعليهوآله عدوا قط.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى اليمن وقال لي :
______________________________________________________
وقال الجزري : فيه نهي عن المثلة يقال : مثلث بالحيوان مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به ، ومثلت بالقتيل إذا قطعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه والاسم المثلة ومثل بالتشديد للمبالغة (١).
قوله عليهالسلام : « شيخا فانيا » قال الأصحاب : إلا أن يكون ذارأي.
قوله عليهالسلام : « إلا أن تضطروا إليها » يمكن أن يكون الاستثناء من الجميع ومن الأخير فقط بإرجاع الضمير إلى الشجرة أي قطعها.
قوله عليهالسلام : « نظر » لعله كناية عن فعل أو قول : يدل على الأمان.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « أن يلقي » قيل : بالحرمة وقيل : بالكراهة إذا أمكن. الغلبة عليهم بدونه وإلا فلا كراهة أيضا.
الحديث الثالث : موثق. والمشهور كراهة التبييت ليلا.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، والمشهور وجوب الدعوة وأنه لو
__________________
(١) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٢٩٤.