من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونهم ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوه من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم قال فقال أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ولكن يردون إلى أبيهم أو أخيهم أو إلى وليهم بشهود وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل فقال إذا كان أصابوه قبل أن يحوزوا متاع
______________________________________________________
وفي النهاية : تقوم العبيد والأموال في سهم المقاتلة ، وتدفع القيمة إلى أربابها من بيت المال ، أما الأحرار فلا سبيل عليهم إجماعا.
قوله عليهالسلام : « فلا يقامون » لعله محمول على ما بعد القسمة ، والمراد بالإقامة في سهامهم إبقاؤها على القسمة ، والمراد بالبيع : التقويم أي يقومون ويعطى مواليهم قيمتهم من بيت المال ولا ينقص القسمة ، ويمكن حمله على ما قبل القسمة فالمراد بالموالي أرباب الغنيمة ، وعلى المشهور يمكن حمل ما بعد القسمة عليه بأن يكون المراد : رد العبيد على الموالي السابقة ، وإعطاء الثمن الموالي اللاحقة ، ولو كان المراد بالموالي السابقة يمكن أن يقرأ « يعطي » على بناء المعلوم فلا ينافي خبر الحلبي.
قوله عليهالسلام : « بشهود » أي مع ثبوت كونهم أحرارا بالشهود لأنها في أيدي الغانمين لا يؤخذ منهم إلا بعد الثبوت أو المراد أنه لا يردون إلى وليهم إلا بعد الإشهاد عليهم لئلا يبيعوهم.
الحديث الثاني : حسن.