عبد الله بن جبلة ، عن فزارة ، عن أنس أو هيثم بن البراء قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي قال اقتل فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إن الله عز وجل ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب.
٣ ـ وبإسناده أن أمير المؤمنين عليهالسلام أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال أمير المؤمنين عليهالسلام أما إنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي.
______________________________________________________
القدرة وعدم لحوق ضرر ، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ولا يجوز الاستسلام فإن عجز ورجا السلامة بالكف أو الهرب وجب ، إما المدافعة عن المال فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب وإلا فلا.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « لو دخل على ابن صفية » الظاهر أن المرار به الزبير.
قوله عليهالسلام : « حتى يعمه » في بعض النسخ بالعين المهملة أي حتى يعم جميع أعضائه بالسيف وفي بعضها بالغين المعجمة من قولهم غممته أي غطيته.
الحديث الرابع : مرسل.