٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا قال قال أحدهما عليهماالسلام يصلي الرجل ركعتي الطواف طواف الفريضة والنافلة« بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » و « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ».
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه قال نعم أما بلغك قول رسول الله صلىاللهعليهوآله يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.
٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليهالسلام فأما التطوع فحيث شئت من المسجد.
٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال قلت له إني طفت أربعة أسابيع فأعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس قال لا قلت فكيف يصلي الرجل إذا اعتل ووجد
______________________________________________________
النهي عن الصلاة الفريضة في بعض تلك الأوقات ، وحمله الشيخ على التقية.
وقال في الدروس : ولا يكره ركعة الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر.
وقال في المنتهى : وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة وإذا كان طواف نافلة أخرها إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب.
الحديث السادس : مرسل كالحسن.
الحديث السابع : حسن. ويدل على جواز صلاة طواف الفريضة بعد العصر ، بل التعليل يدل على التعميم كما لا يخفى.
الحديث الثامن : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « لا ينبغي » ظاهره الكراهة ، وحمل في المشهور على الحرمة.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.