لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف.
١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام هل نشرب ونحن في الطواف قال : نعم.
١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول طاف رسول الله صلىاللهعليهوآله على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن.
١٧ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج.
______________________________________________________
القرآن وليوافق عدد أيام السنة الشمسية ونفى عنه البأس ، وهو حسن إلا أنه خلاف مدلول الرواية ،
الحديث الخامس عشر : موثق وعليه الفتوى.
الحديث السادس عشر : حسن. ويدل على جواز إيقاع الطواف راكبا وإن أمكن تخصيصه صلىاللهعليهوآله ليأخذ الناس عنه مناسكهم ، وعلى أنه يجوز مع ضرورة الاستلام بشيء آخر غير اليد وتقبيل ذلك الشيء وتوقف بعض المتأخرين في جواز الركوب في الطواف اختيارا وقطع في الدروس بجوازه.
وقال الجوهري : ناقة عضباء مشقوقة الأذن وأما ناقة رسول الله صلىاللهعليهوآله التي كانت تسمى العضباء فإنما كانت ذلك لقبا لها ولم تكن مشقوقة الأذن (١).
الحديث السابع عشر : صحيح.
قوله عليهالسلام : « طواف في العشر » أقول يحتمل وجوها.
الأول : أن يكون المراد بيان فضل الحج التمتع أي إذا اعتمرت وأحللت وطفت قبل إحرام الحج طوافا واحدا كان أفضل من أن تأتي مكة حاجا وتطوف سبعين طوافا قبل الذهاب إلى عرفات.
الثاني : أن يكون المعنى أن الطواف قبل التلبس بإحرام الحج بعد الإحلال
__________________
(١) الصحاح للجوهريّ : ج ١ ص ١٨٤.