١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة نذرت أن تطوف على أربع فقال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها.
______________________________________________________
من عمرة التمتع أفضل من الطواف المندوب بعد الإحرام. دفعا لتوهم أن الطواف بعد الإحرام إما حرام أو مكروه على خلاف.
الثالث : أن يكون المراد بالحج بقية ذي الحجة ويكون الغرض أن المبادرة إلى مكة والتوقف قبل الحج فيها أفضل من التوقف بعد الحج ، ويؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج » (١).
ويؤيده أيضا خبر ابن القداح (٢) المتقدم في الباب الثاني لباب فضل الطواف.
الرابع : أن يكون إيماء إلى أفضلية حج التمتع بوجه آخر.
والحاصل أن طوافا واجبا في العشر في غير الحج أفضل من سبعين في الحج ولا يكون ذلك إلا في التمتع ، وهذا النوع من الكلام ليس ببعيد في مقام التقية.
الخامس : ما ذكره بعض الأفاضل من أن المراد بالحج أشهر الحج أي طواف في عشر ذي الحجة أفضل من سبعين طوافا في غيرها من أشهر الحج ، سواء كانا فرضين أو نفلين ، وما سوى الوجه الأخير من الوجوه المذكورة مما خطر بالبال والله أعلم بحقيقة الحال.
الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور. وقد مر الكلام فيه.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٣١١ ح ٢٦.
(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٩٩ باب ١٠ ح ١.