عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وأبق منها لحجك وإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال رأيت أبا الحسن عليهالسلام أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ثم قام.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر قال ما يعجبني.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من
______________________________________________________
وأوجب الأمرين ابن إدريس ويجزى مسمى التقصير من شعر الرأس وإن قل واجتزأ الفاضل بثلاث شعرات.
وفي المبسوط وجماعة شعر ولا فرق بين ما على الرأس وما نزل كالذؤابة.
والواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسن وعند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع ، للص على جوازه قولا وفعلا ، نعم يستحب له التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط وكذا لأهل مكة طول الموسم ويكره الطواف بعد السعي قبل التقصير.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. ويدل على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير كما مر.
الحديث الرابع : حسن الفضلاء. ويدل على عدم وجوب التقصير من كل شعر.