فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن ابن رباط ، عن درست بن أبي منصور ، عن عجلان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام متمتعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع قال تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها قال وكنت أنا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على أبي الحسن عليهالسلام فخرج إلي فقال قد سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان.
______________________________________________________
قوله « تهل بالحج » تأكيدا لتجديد التلبية بالحج دون أن يكون ذلك فرضا واجبا.
والوجه الثاني : الحمل على ما إذا رأت الدم بعد أن طافت ما يزيد على النصف (١) انتهى.
أقول : لا يخفى بعد الوجهين وما اشتبه عليه في الأول فيما ذكره من التأييد لأنها لما أتت بالسعي قيل لا وجه للسعيين والطوافان كلاهما للزيارة أحدهما : للعمرة والآخر للحج ، وقد تعرض لطواف النساء بعد ذلك ، ثم بقي هاهنا شيء وهو أنه اشتمل الخبر الأول على التربص بالسعي إلى يوم التروية ، وهذا الخبر على تقديمه والتربص بالطواف فقط.
ويمكن الجمع بحمل الأول على ما إذا رجت زوال العذر وإدراك السعي ظاهرا.
والثاني : على ما إذا ضاق عليها الوقت ولم ترج الطهر قبل إدراك المناسك.
الحديث الثالث : ضعيف.
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٩٢.