|
عمومها ، وهو أن يقالَ : ليس كل بِدعةٍ ضلالة ، فإنَّ هذا إلى مشاقةِ الرسول أقربُ منه إلى التأويل ، بل الذي يُقالَ فيما يثبتُ به حسن الأعمال التي قد يُقالَ هي بِدعة : إنَّ هذا العمل المعيَّن مثلاً ليس ببِدعة ، فلا يندرج في الحديث ) (١). |
أبو اسحاق الشاطبي :
ونرى أنَّ ( أبا إسحاق الشاطبي ) يفصّلُ القولَ بإبطال تقسيم البِدعة إلى ممدوحة ومذمومة في الاصطلاح الشرعي ، ويقصرُها على خصوص مورد الذم من خلال أدلة وحجج كثيرة ، فيقولُ بشأن النصوص الشرعية التي تناولت مفهومَ ( البِدعة ) بالذم والتقريع :
|
( إنَّها جاءَت مطلقةً عامةً على كثرتها ، لم يقع فيها استثناءٌ البتة ، ولم يأتِ فيها مما يقتضي أنَّ منها ما هو هدى ، ولا جاءَ فيها : كلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ إلاّ كذا وكذا ، ولا شيءَ من هذهِ المعاني ، فلو كانَ هناكَ محدثةٌ يقتضي النظرُ الشرعي فيها الاستحسانَ ، أو أَنَّها لاحقةٌ بالمشروعات ، لذُكر ذلكَ في آيةٍ أو حديث ، لكنَّه لا يوجد ، فدلَّ على أنَّ تلكَ الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية ، التي لا يتخلفُ عن مقتضاها فردٌ من الأفراد .. إنَّ متعلقَ البِدعة يقتضي ذلكَ بنفسه ، لأنَّه من باب مضادةِ الشارع ، واطّراح الشرع ، وكلُّ ما كانَ بهذه المثابة فمحال أن ينقسمَ إلى حسنٍ وقبيح ، وأن يكونَ منه ما يُمدحُ وما يُذمُّ ) (٢). |
ويقولُ منتقداً الرأي القائلَ بتقسيم ( البِدعة ) إلى أحكام الشريعة الخمسة :
__________________
(١) ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، ص : ٢٧٦.
(٢) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ١٤١.