الركيزة الثانية :
إنَّه عدَّ تسميتَها بالبِدعة أمراً هيِّناً ومبنياً على قاعدة أنْ ( لا مشاحةَ في الأسامي ) ، ولا حاجة للعناء في توجيه ذلك ما دامَ الأمرُ مجردَ تسميةٍ عابرة؛ فنراه يوردُ الإشكالَ الواردَ على تقسيم ( البِدعة ) ، ثمَّ يجيبُ عليه حيثُ يقولُ :
|
( فانْ قيلَ : فقد سمّاها عمرُ رضيَ اللهُ عنه بِدعةً ، وحسَّنها بقوله : نعمتِ البدعةُ هذهِ ، وإذا ثبت بِدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلقُ الاستحسان في البدع ، فالجوابُ : إنَّما سماّها بِدعةً باعتبار ظاهرِ الحال من حيثُ تركها رسولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ ، واتفقَ أنْ لم تقع في زمان أبي بكر ، لا أنَّها بِدعةٌ في المعنى ، فمن سمّاها بِدعةً بهذا الاعتبار فلا مشاحةَ في الأسامي ) (١). |
فـ ( الشاطبي ) هنا يجعلُ ( التراويح ) من حيثُ أصلها ذاتَ وجهين :
الوجه ألأول :
هي عنده ذاتُ أصلٍ في الدين ، باعتبار أنَّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قد صلاّها لياليَ ثمَّ انقطعَ عنها كما يُدَّعى ، وبهذا تخرجُ عن كونها ( بِدعةً ) في الاصطلاح الشرعي؛ لأنَّ المعنى المصطلح والمذموم هو ما لم يكن له أصلٌ شرعي يستندُ إليه.
__________________
(١) الشاطبي ، أبو إسحاق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ١٩٥.