والملاحظُ أنَّ ( عمرَ ) هو الذي نهى عن متعة الحج باجتهادِه الشخصي ، وتبعه على ذلك ( عثمانُ ) أيضاً ، ولم يكن علي عليهالسلام يرضى ذلك ، وكانَ يبيِّنُ للناس أنَّ هذا العمل خلافُ السُنَّة النبوية الثابتة ، وأنَّ النهي عن متعة الحج ( بدعةٌ ) حدثت في الدين من بعدَ وفاةِ رسولِ اللّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وبناءً على الضوابط التي طالعناها سابقاً في بحث ( البدعة ) من دراستنا هذهِ ، نستطيعُ أنْ نكتشفَ بسهولةٍ أنَّ نهي ( عمر ) و ( عثمان ) عن متعة الحج داخلٌ في عداد ( الابتداع ) ، وخصوصاً إذا رأينا أنَّ ( عمرَ ) بنفسه يصرّحُ بأنَّ هذا العملَ كانَ موجوداً على عهدِ رسولِ اللّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنَّه هو الذي رأى أنْ ينهى عنه ، مبرراً ذلك برأيه واجتهاده الشخصي ، وكأنَّ رسولَ اللّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم حينما شرَّعَ ( متعةَ الحج ) لم يكن ملتفتاً إلى هذهِ النكتة ، وهذا التبرير ، فاستدركَ عليه ( عمر ) ، وتلافى الأمرَ من بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم!!
جاءَ في ( كنز العمال ) ما نصُّه :
|
( عن عمر قالَ : متعتانِ كانتا على عهدِ رسولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ أنهى عنهما وأُعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج ) (١). |
وفيه أيضاً :
|
( عن أبي قلافة أنَّ عمر قالَ : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ أنا أنهى عنهما ، وأضربُ فيهما ) (٢). |
وعن ( جابر ) قالَ :
__________________
(١) المتقي الهندي ، علاء الدين ، كنز العمال ، ج : ١٦ ، ح : ٤٥٧١٥ ، ص : ٥١٩.
(٢) علاء الدين الهندي ، كنز العمال ، ج : ١٦ ، ح : ٤٥٧٢٢ ، ص : ٥٢١.