فنحن نرى أنَّ ( عمر ) قد أثبتَ وجودَ ( متعةِ النساء ) في الشريعة الإسلامية ، وأنَّ رسولَ اللّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قد سنّها لأُمته ، ثم نرى بعد ذلكَ أنَّه يرى خلافَ ذلك فيحرّمها ويحذفها من قائمة التشريع ، ويعاقب من يزاولها ، ويقيم عليها ، فهل يمكنُ أنْ يحصلَ تناقضٌ أكثر من هذا ، حيثُ يتمُّ إثباتُ جميعِ هذهِ الأُمور في الدين ثم يتمُّ رفعُها بعد ذلك بكلمةٍ واحدةٍ؟! وهل يمكنُ أنْ يجتمعَ طرفا الإثبات والنفي هذان في أكثرِ الشرائعِ السماوية شموليةً وهدفيةً واتساعاً؟!
ولذا نلاحظُ أنَّ أمير المؤمنين علياً عليهالسلام كانَ يصرُّ على إلغاء هذا التحريم ، ويبيِّنُ أنَّ للمسلمين في تشريع ( متعة النساء ) مصلحةً إسلاميةً كبرى ، تصونُ المجتمعات من الفساد ، والانحراف ، والتحلُّل الخُلُقي ، وأنَّ هذا الحكمَ حكمٌ مستمرٌ إلى يوم القيامة كما أُريدَ له أنْ يكونَ كذلك من قبل صاحبِ الرسالة صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقد رَوى ( الحكم ) ، و ( ابن جريح ) ، وغيرهما ، قالَوا : قالَ علي ( رضيَ اللهُ عنه ) :
|
( لولا أنَّ عمر رضي اللّه عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ، وفي لفظٍ آخر : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطّاب : لأمرتُ بالمتعة ، ثمَّ ما زنى إلا شقي ) (١). |
__________________
(١) انظر : جعفر مرتضى العاملي ، الزواج المؤقت في الإسلام ، ص : ٩٥ ، وقد خرَّجه عن : تفسير الطبري ، ج : ٥ ، ص : ٩ ، وكذا مصنف عبد الرزاق ، ج : ٧ ، ص : ٥٠٠ ، ومنتخب كنز العمال هامش المسند ، ج : ٦ ، ص : ٤٠٥ ، وتفسير الرازي ط سُنَّة ١٣٥٧ ، ج : ١٠ ، ص : ٥٠ ، والدر المنثور ، ج : ٢ ، ص : ١٤٠ ، وشرح النهج للمعتزلي ، ج : ٢ ، ص : ٢٥٣ ، وتفسير النيسابوري هامش الطبري ، ج : ٥ ، ص : ١٧ ، والجواهر ، ج : ٣٠ ، ص : ١٤٤ ، عن نهاية ابن الأثير ، والطبري ، والثعلبي ، والغدير ، ج : ٦ ، ص : ٢٦٠ عن كنز العمال ، ج : ٨ ، ص : ٢٩٤ ، وعن تفسير أبي حيان ج : ٣ ، ص : ٢١٨ ، وأبي داود في ناسخه ، وبعض من تقدم ، والبيان للإمام الخوئي ، ص : ٣٤٣ عن مسند أبي يعلى ، ودلائل الصدق ج : ٣ ، ص : ١٠١ ، وتلخيص الشافي ، ج : ٤ ، ص : ٣٢ ، والبحار ط قديم ، ج : ٨ ، ص : ٢٨٦ ، والوسائل ، أبواب المتعة ، وكنز العرفان ، ج : ٢ ، ص : ١٤٨ ، والكافي ، ج : ٥ ، ص : ٤٤٨.