وقولهم في باب ( النداء للصلاة ) :
|
( ينادى لصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء الصلاة جامعة ، وكذلك لصلاة التراويح إذا أقيمت جماعةً ) (١). |
وقولهم في باب ( جواز الاستئجار للصلاة ) :
|
( ولا يجوز الاستئجار على إمامة الصلوات الفرائض ، وفي إمامة التراويح خلاف ، والأصح منعه ) (٢). |
وقولهم في باب ( وقوع التعارض بين الصلوات ) :
|
( وإن خسف القمر وقت صلاة القيام يعني التراويح ، بدأ بصلاة الخسوف ) (٣). |
وقولهم في باب ( النذر ) :
|
( ويصح نذر فعل المكتوبة أول الوقت ، وصلاة الضحى ، وقيام التراويح ) (٤). |
__________________
(١) الرافعي ، أبو القاسم عبد الكريم ، فتح العزيز شرح الوجيز ، ج : ٣ ، ص : ١٤٨.
وانظر : عبد الحميد الشرواني وأحمد العبادي ، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، ج : ١ ، ص : ٤٦٢.
(٢) الرافعي ، أبو القاسم عبد الكريم ، فتح العزيز شرح الوجيز ، ج : ١٢ ، ص : ٢٨٠.
وانظر : شمس الدين محمد المنهاجي الأسيوطي ، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ، ج : ١ ، ص : ٢١٥.
(٣) النووي ، أبو زكريا ، المجموع من شرح المهذب ، ج : ٥ ، ص : ٥٨.
وانظر : موفق الدين بن قدامة ، المغني ، ج : ٢ ، ص : ٢٨١.
وانظر : منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ، كشف القناع عن متن الإقناع ، ج : ٢ ، ص : ٧٤.
(٤) الشربيني الخطيب ، محمد ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، ج : ٤ ، ص : ٣٧٠.
وانظر : عبد الحميد الشرواني وأحمد العبادي ، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، ج : ١ ، ص : ٣٦١.