|
والمباحةُ : كالمصافحة عقب صلاة الصبحِ والعصر ، والتوسع في المستلذات من أكلٍ ، وشرب ، وملبس ، ومسكن ، وقد يكونُ ذلكَ مكروهاً ، أو خلافَ الأولى ، واللّهُ أعلم ) (١). |
٦ ـ الغزالي :
يقولُ ( الغزالي ) في ( الإحياء ) بصدد الأكل على السفرة ما يُستفاد منه تبنّيه للتقسيم المذكور :
|
( وقيلَ : أربع أُحدثت بعدَ رسولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ : الموائدُ ، والمناحلُ ، والأشنانُ ، والشبعُ ، واعلم أنّا وإنْ قلنا الأكل على السفرة أولى ، فلسنا نقولُ الأكل على المائدة منهيٌّ عنه نهيَ كراهة أو تحريم ، إذ لم يثبت فيه نهي. ما يُقالَ أنَّه أُبدعَ بعد رسولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ ، فليس كل ما أُبدع منهياً عنه ، بل المنهيُّ عنه بِدعةٌ تُضادُّ سُنَّة ثابتة ، وترفعُ أمراً من الشرع مع بقاء علته ، بل الإبداعُ ، قد يجبُ في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب ) (٢). |
٧ ـ عبد الحق الدهولي :
يقولُ ( الدهلوي ) في ( شرح المشكاة ) مصرحاً بالتقسيم :
__________________
(١) النووي ، تهذيب الأسماء واللغات ، ص : ٢٢ ـ ٢٣ ، وانظر : فتح الباري لابن حجر العسقلاني ، ج : ١٣ ، ص : ٢٥٤.
(٢) الغزالي ، أبو حامد ، إحياء علوم الدين ، ج : ٢ ، كتاب آداب الأكل ، الباب : الأول ، ص : ٤ ـ ٥.