العمل عليه ، وإنما الحكم لما يتساوى (٩٠) فيه الظنون أو الشك المحض ، وعلى هذه الأحوال ففي أحد وخمسين موضعا يتنوع خمسة أنواع :
أحدها (٩١) يوجب إعادة الصلاة.
والثاني لا حكم له.
والثالث يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده.
والرابع يوجب الاحتياط.
والخامس يوجب الجبران بسجدتي السهو.
فما يوجب الإعادة ففي (٩٢) أحد وعشرين موضعا :
١ ـ ٣ ـ من صلى بغير طهارة. ومن صلى قبل دخول الوقت. ومن صلى إلى استدبار القبلة.
٤ ـ ومن صلى إلى يمينها (٩٣) وشمالها [ ناسيا لها خ س ] مع بقاء الوقت.
٥ ـ ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك.
٦ ـ ومن سجد على شئ (٩٤) نجس مع تقدم علمه بذلك.
٧ ـ ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا.
٨ ـ ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك.
٩ ـ ١١ ـ ومن ترك النية. ومن ترك تكبيرة الإحرام. ومن ترك الركوع حتى يسجد (٩٥).
١٢ ـ ومن ترك سجدتين في (٩٦) ركعة من الركعتين الأوليين (٩٧) حتى يركع فيما بعدهما.
١٣ ـ ١٥ ـ ومن زاد ركوعا. ومن زاد سجدتين في ركعة من
__________________
٩٠ ـ ( س ) : تساوى.
٩١ ـ ( ك ) : إحديها.
٩٢ ـ ( ك و س ) : في أحد.
٩٣ ـ ( ك ) : أو شمالها.
٩٤ ـ خ ل ( س ) : على موضع.
٩٥ ـ ( ك ) : سجد.
٩٦ ـ ( ك و س ) : من ركعة.
٩٧ ـ ( ك و س ) : أولتين ( بفتح الهمزة وتشديد الواو ) حتى ركع فيما بعدها خ ل ( س ) : بعدهما.