في الظاهر ، بحكم الإقرار ، لا بأنّه مهر ، إلّا أن تقرّ المرأة أنّه المهر الأوّل فيسقط عند (١) ذلك مطالبتها.
مسألة : عن الدور والضياع والنخل كيف يكون قبضها حتى يصحّ ملكها بالصدقة والهبة والابتياع؟.
الجواب : القبض في ما لا يمكن نقله ، التمكين من التصرّف والتخلية بينه وبين الملك وترك الاعتراض عليه في التصرف والبيوع والإجارات وغير ذلك.
مسألة : عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لآخر وتصدّق به عليه ، هل يصحّ ذلك أم لا؟.
الجواب : يجوز هبة ما في الذمة والتصدّق به عليه. ولا مانع يمنع منه إلّا أنّ من شرط استقراره القبض ، والقبض في هذا الموضع يكون تخليته عليه وتمكّنه من مطالبته ويبرأ من عليه ذلك.
مسألة : عن الرجل والمرأة إذا وجدا على حال جماع فادّعت المرأة الاغتصاب والرجل الزوجيّة ، ما الحكم فيه؟.
الجواب : من ادعى الزوجيّة فعليه البيّنة لأنّ الأصل عدم الزوجيّة فإن عدمت البيّنة فعلى من أنكر ، اليمين.
مسألة : عن الشاهد إذا رجع عن الشهادة فأنكرها وقال : لا أعرف ثمّ رجع بعد وقت (٢) فقال أنا شاهديها وكنت قد نسيتها. أو قال منعني من إقامتها كذا وكذا ـ شيئا ذكره ـ هل تثبت شهادته بعد إنكاره أم هي باطلة؟.
الجواب : إذا كان الشاهد عدلا قبل قوله ، لأنّه ربما كان له عذر في الامتناع من إقامتها من نسيان أو سبب يسوغه ذلك. (٣)
مسألة : عن رجل ادّعى على رجل مالا معيّنا ، فقال المدّعى عليه : لك عندي مال لا احقه واستظهر عليه فأقام على ذلك ما الحكم؟.
الجواب : على المدّعى مقدار تعيّنه [ كذا ] البيّنة على دعواه ، وعلى المقر بمال
__________________
(١) في النسختين : عنه.
(٢) في نسخه ن : الوقت.
(٣) في هامش النسختين : إن كان له عذر مانع في نظر الشرع قبل. [ منه ره ].