ويحتمل أن يكون أيضا من الحال للصيام ، وتقديره كتب عليكم الصيام مفروضا في هذه الحال.
والثاني ما قاله الحسن انه فرض علينا شهر رمضان كما كان فرض شهر رمضان على النصارى ، وانما زادوا فيه وحولوه إلى زمان الربيع.
والثالث ما قاله جماعة انه كان الصوم من العتمة إلى العتمة ، لا يحل بعد النوم مأكل ولا مشرب ولا منكح ثم نسخ. والأول هو المعتمد.
وقال مجاهد : المعني بالذين من قبلكم أهل الكتاب ، وقوله ( لعلكم تتقون ) أي لكي تتقوا المعاصي بفعل الصوم. وقال السدي : لتتقوا ما حرم عليكم من المأكل والمشرب. وقال قوم : معناه لتكونوا أتقياء مما لطف بكم في الصيام ، لأنه لو لم يلطف بكم لم تكونوا أتقياء.
وانما قلنا إن الأول أصح ، لأنه يصح ذلك في اللغة إذا فرض عليهم صيام أيام كما فرض علينا صيام أيام وان اختلف ذلك بالزيادة والنقصان.
وقوله ( أياما معدودات ) قال الفراء انه مفعول كقولك ( أعطى زيد المال ) وقال الزجاج هو ظرف ، كأنه قيل الصيام في أيام معدودات ، وإذا كان المفروض في الحقيقة هو الصيام دون الأيام فلا يجوز ما قاله الفراء الا على سعة الكلام.
وقال عطاء وابن عباس : ( أياما معدودات ) ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ.
وقال ابن أبي ليلى : المعني به شهر رمضان وانما كان صيام ثلاثة أيام تطوعا.
وروي عن أبي جعفر عليهالسلام : ان شهر رمضان كان واجبا صومه على كل نبي دون أمته ، وانما أوجب على أمة نبينا صلىاللهعليهوآله فحسب (١).
__________________
(١) الوسائل ٧ / ١٧٢ مع اختلاف في الألفاظ.