ويكفي في النية أن يعزم أنه يصوم شهر رمضان كله من أوله إلى آخره مع ارتفاع ما يوجب افطاره.
والنية إرادة مخصوصة ولا تتعلق الا بحادث ونحوه ، وههنا لا تتعلق بالامساك وانما تتعلق بكراهة تناول المفطرات (١) وقد ذكرنا ذلك مستوفى في كتاب ( النيات في جميع العبادات ).
وإذا نوى الانسان في أول شهر رمضان صوم الشهر كله إلى آخره قال بعد النية في قلبه انشاء الله ، فان الله تعالى يقول ( ولا تقولن لشئ اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله ) (٢).
والصيام كما ذكرنا هو الكف عن تناول أشياء والصبر عليه ، وقد ورد الامر من الله بالكف عنها في أزمان مخصوصة مما يجب أن يمسك عنه الصائم مما ان أقدم عليه يوجب القضاء سبعة عشر شيئا ، فإذا كف العبد عنها في أوقات الصيام المحدودة بنية الكف عنها لوجه الله كان آتيا بالصيام. وقد حظر الله على الصائم تناول جميع ما ينقض صومه من حد بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، وهو بياض الفجر عند انسلاخ الليل ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت فرض الصيام ودخل وقت فريضة الصلاة ، ثم الحظر ممتد إلى دخول الليل ، وحد دخوله مغيب قرص الشمس ، وعلامة سقوط القرص عدم الحمرة من المشرق ، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر ودخل وقت الافطار بضروبه من الأكل والشرب والجماع وسائر ما يتبع ذلك ويختص حظره بحال الصيام.
ولا يلزم الكفارة مع القضاء الا في تسعة مما قدمناه مجملا. على أنه يجب
__________________
(١) لأنه عدم محض ، والنية يجب تعلقها بالحادث لكونها إرادة ، وإذا تعلقت بالكراهة لم يلزم اجتماع الضدين ، لان متعلق الإرادة هو الكراهة ومتعلق الكراهة هو تناول المفطرات ، فزال التضاد ( هـ ج ).
(٢) سورة الكهف : ٢٣.