وقال عكرمة : ليس على الرجلين غسل انما فيهما المسح ، وبه قال الشعبي وقال : ألا ترى أن في التيمم يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا.
وقال قتادة : افترض الله مسحين وغسلين.
وروى أوس بن أوس قال : رأيت النبي صلىاللهعليهوآله توضأ ومسح على نعليه ثم قام وصلى. وكذلك روى حذيفة (١).
وروى حبة العرني : رأيت عليا عليهالسلام شرب في الرحبة قائما ثم توضأ ومسح على نعليه (٢).
ووصف ابن عباس وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنه مسح على رجليه وقال : ان كتاب الله المسح ويأبى الناس الا الغسل (٣).
و ( الغسل ) في اللغة اجراء الماء على الشئ على وجه التنظيف والتحسين وإزالة الوسخ عنه ونحوها. ومسحه بالماء ايصال رطوبته إليه فقط كما ذكرناه.
وقال علي عليهالسلام : ما نزل القرآن الا بالمسح (٤).
وأما ( الكعبان ) فهما عندنا الناتئان في وسط القدم ، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني ، وان أوجب الغسل.
وقال أكثر الفقهاء : هما عظما الساقين.
يدل على ما قلناه أنه لو أراد ما قالوا لقال سبحانه ( إلى الكعاب ) لان في الرجلين منها أربعة.
فان ادعوا تقديرا بعد قوله ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) أي كل واحدة إلى الكعبين ، كما في قولهم ( اكسنا حلة ) أي اكس كل واحد منا حلة. فذلك مجاز ، وحمل الكلام على الحقيقة إذا أمكن أولى ، وهو قولنا.
__________________
(١) التبيان ٣ / ٤٥٢.
(٢) التبيان ٣ / ٤٥٢.
(٣) الدر المنثور ٢ / ٢٦٢.
(٤) التهذيب : ١ / ٦٣.