حصول اللبس فلا يجوز ، ولا يلتبس على أحد أن ( خرب ) صفة جحر لا ضب ، وليس كذلك في الآية ، لان الأرجل يمكن أن تكون ممسوحة ومغسولة ، فالاشتباه حاصل هنا ومرتفع هناك.
وأما قوله ( وحور عين ) (١) ـ في قراءة من جرهما ـ فليس بمجرور على المجاورة ، بل يحتمل أمرين :
أحدهما : أن يكون عطفا على قوله ( يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق * وكأس من معين ) (٢) إلى قوله ( وحور عين ) ، فهو عطف على أكواب.
وقولهم انه لا يطاف الا بالكأس ، غير مسلم ، بل لا يمتنع أن يطاف بالحور العين كما يطاف بالكأس ، وقد ذكر في جملة ما يطاف به الفاكهة واللحم.
والثاني : انه لما قال ( أولئك المقربون * في جنات نعيم ) (٣) عطف بقوله ( وحور عين ) على ( جنات النعيم ) ، فكأنه قال هم في جنات النعيم وفى مقاربة أو معاشرة حور عين ـ ذكره أبو علي الفارسي (٤).
ومن قال القراءة بالجر يقتضي المسح على الخفين. فقوله باطل ، لان الخف لا يسمى رجلا في لغة ولا شرع ، والله أمر بايقاع الفرض على ما يسمى رجلا على الحقيقة.
( فصل )
وان قيل في القراءة بالنصب في ( أرجلكم ) : هي معطوفة على قوله ( وأيديكم ) في الجملة الأولة.
__________________
(١) سورة الواقعة : ٢٢.
(٢) سورة الواقعة : ١٧ ـ ١٨.
(٣) سورة الواقعة : ١٢ ـ ١٣.
(٤) انظر التبيان ٣ / ٤٥٤.