قاطعة على أنها واجبة ، لان ما رغب الله فيه فقد أراده ، وكل ما أراده من العبد وأمر به في الشرع فهو واجب ، الا أن يقوم دليل على أنه نفل. وقيل الاحتياط يقتضى الوجوب.
وسمي بالزكاة ما يجب اخراجه من المال ، لأنه نماء لما يبقى وتثمير له. وقيل بل هو مدح لما يبقى بعد الزكاة ، فإنه زكي به أي مطهر ، كما قال ( أقتلت نفسا زكية ) (١) أي طاهرة.
وقوله في أول البقرة ( ومما رزقناهم ينفقون ) (٢) عن ابن عباس أنه الزكاة المفروضة تؤتيها احتسابا ، وقال الضحاك هو التطوع بالنفقة فيما قرب من الله تعالى.
والأولى حمل الآية على عمومها فيمن أخرج الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة وتطوع بالخيرات.
( فصل )
قال الله تعالى ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ) (٣).
وقال ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) (٤).
هذه الآية نزلت في ناس من الصحابة استأذنوا النبي عليهالسلام في قتال المشركين منهم عبد الرحمن بن عوف وهم بمكة ، فلم يأذن لهم ، فلما كتب عليهم القتال وهم بالمدينة ، قال فريق منهم ما حكاه الله في الآية (٥).
__________________
(١) سورة الكهف : ٧٤.
(٢) سورة البقرة : ٣.
(٣) سورة التوبة : ٥٤.
(٤) سورة النساء : ٧٧.
(٥) أسباب النزول للواحدي ص ١١١.