بالمعروف ) (١) وهذا من المعروف. فان أهل شوال وزوجته المدخول بها مقيمة على النشوز لم يلزمه فطرتها. والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر لا يلزمها فطرة نفسها ، وتسقط عن الزوج لاعساره. ولو قلنا أنها إذا ملكت نصابا وجب عليها الفطرة كان قويا ، لعموم الخبر إذا كان الحال هده.
والفطرة صاع من أحد أجناس ستة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط (٢).
ولا يجوز أن يخرج صاع من جنسين ، ويجوز اخراج قيمته. ولا يجوز اخراج المسوس والمدود منها لقوله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) (٣).
قال الصادق عليهالسلام « تمام الصوم اعطاء الزكاة ـ يعنى الفطرة ـ كالصلاة على النبي وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي وآله فلا صلاة له. ان الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) (٤).
ويمكن أن يقال : ان هذا فيمن صام واعتقد أن الفطرة لا تجب عليه وعلى وجه وكان ابن مسعود يقول : رحم الله امرءا تصدق ثم صلى ، ويقرأ هذه الآية.
( فصل )
فان قيل : روي في قوله ( قد أفلح من تزكى ) عن ابن عمر وأبى العالية
__________________
(١) سورة النساء : ١٩.
(٢) في العباب : روى أبو سعيد الخدري رضياللهعنه أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطرة : صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ( هـ ج ).
(٣) سورة البقرة : ٢٦٧.
(٤) وسائل الشيعة ٦ / ٢٢١ مع اختلاف في بعض الألفاظ.