يعدل صاعا من تمر (١) ، وذلك في عهد عثمان. فقال علي عليهالسلام ـ وقد سئل عن الفطرة ـ فقال : صاع من طعام. قيل : أو نصف صاع. قال : بئس الاسم الفسوق بعد الايمان.
( مسألة )
وقال الرضا عليهالسلام : ان الخمس بعد المؤنة (٢).
وقال الصادق عليهالسلام : ان الله لما حرم علينا الزكاة أنزل لنا الخمس ، قال الله تعالى ( واعلموا ان ما غنمتم من شئ ) الآية ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال (٣).
( مسألة )
وقال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : انه من أهل هذه الآية ( يسألونك عن الأنفال ) (٤).
وعن علي بن أبي راشد (٥) قلت لأبي الحسن عليهالسلام : عندنا لأبي جعفر شئ فكيف نصنع؟ فقال : ما كان لأبي عليهالسلام بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله.
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ / ١٦٢ بهذا المضمون.
(٢) وسائل الشيعة ٦ / ٣٤٨.
(٣) وسائل الشيعة ٦ / ١٨٧.
(٤) تفسير البرهان ٢ / ٥٩.
(٥) في م ( أبى علي بن راشد ). وانظر تنقيح المقال ٢ / ٢٦٣.