لا يجزيه ، وقد أجمعت الأمة على خلافه.
وقال أبو مسلم بن مهرايزد : أجود ما يقال على من أجاز وقوع الطهارة بغير الترتيب ، انه قد ثبت ان فاعله مسئ بفعله [ والمسئ معاقب والاحتراز عن العقاب واجب ] (١). قال : والوجه اسم لما يناله البصر عند المواجهة من قصاص شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا.
ولم يحد الله الوجه كما حد اليد ، لان الوجه معروف مختص يجب غسل جميعه ، واليد يشتمل على جميع ما هو من البنان إلى أصل الساعد ، ولا يجب غسل جميعها في الوضوء ، فلابد فيها من التحديد.
وأشار إلى مسح بعض الرأس بالباء التي ليست للتعدية.
وحد الرجلين لمثل ما ذكرناه في اليد.
( فصل )
وظاهر الآية يوجب غسل الأعضاء ومسحها متى أراد الصلاة وهو محدث ، فإذا غسلها بلا ترتيب ثم أراد الصلاة يجب أن يكون بعد مخاطبا به ، عملا بمقتضى الآية.
على أن من أخطأ في الوضوء فقدم مؤخرا أو أخر مقدما يجب عليه أن يعيد ، لان الترتيب في الوضوء واجب على ما ذكرناه من مقتضى الآية.
وقال أبو جعفر عليهالسلام : تابع بين الوضوء كما قال تعالى ، ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين [ ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به ] (٢) فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه واعد على الذراع ، وان مسحت الرجل
__________________
(١) الزيادة من ج.
(٢) الزيادة من المصدر.