( فصل )
[ واختلفوا في هذه الكفارات الثلاث : فقيل إنها مرتبة ، عن ابن عباس والشعبي والسدي ، قالوا وانما دخلت ( أو ) لأنه لا يخرج حكمه عن إحدى الثلاث.
وقيل إنها على التخيير ، وهو مذهب الفقهاء ، واختاره الشيخ أبو جعفر على ما تقدم.
وكلا القولين رواه أصحابنا.
قال المرتضى : الأظهر انه ليس على التخيير لكن على الترتيب ، ودخلت ( أو ) لأنه لا يخرج حكمه عن أحد الثلاثة ، على أنه ان لم يجد الجزاء فالاطعام ، فإن لم يجد الاطعام فالصيام. وليس في الآية دليل على العمل بالقياس ، لان الرجوع إلى ذوي عدل في تقويم الجزاء مثل الرجوع إلى المقومين في قيم المتلفات ، ولا تعلق لذلك بالقياس.
وقوله ( ليذوق وبال أمره ) أي عقوبة ما فعله في الآخرة ان لم يتب ، وقيل معناه ليذوق وخامة عاقبة أمره وثقله بما يلزمه من الجزاء.
فان قيل : كيف يسمى الجزاء وبالا وانما هي عبادة ، وإذا كان عبادة فهي نعمة ومصلحة.
فالجواب : ان الله شدد عليه بالتكليف بعد أن عصاه فيثقل ذلك عليه ، كما حرم الشحم على بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت فثقل ذلك عليهم وإن كان مصلحة لهم.
قوله ( ومن عاد فينتقم الله منه ) أي من عاد إلى قتل الصيد محرما فالله تعالى يكافيه عقوبة بما صنع.
واختلف في لزوم الجزاء بالمعاودة : فقيل إنه لا جزاء عليه ، عن ابن عباس والحسن ، وهو الظاهر في رواياتنا. وقيل إنه يلزمه الجزاء عن جماعة ، وبه قال بعض أصحابنا.
والجمع بين الروايتين ان في معاودة قتل الصيد عمدا لا جزاء عليه وفي النسيان يكرر.