وشرائط الذمة خمسة : قبول الجزية ، وأن لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر ، ونكاح الزنا ، ونكاح المحرمات. فان خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة ، قال تعالى ( وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ) (١) أي فقاتلوهم ، فوضع المظهر موضع المضمر اشعارا بأنهم إذا نكثوا فهم ذوو الرئاسة في الكفر.
وفي الآية دلالة على أن الذمي إذا أظهر الطعن في الاسلام فإنه يجب قتله ، لان عهده معقود على أن لا يطعن في الاسلام ، فإذا طعن فقد نقض عهده.
ومن وجبت عليه الدية فأسلم قبل ان يعطيها سقطت منه ، قال تعالى ( فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين ).
( فصل )
وقال تعالى ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) (٢) أي إذا لقيتم يا معشر المؤمنين الذين جحدوا ربوبيته من أهل دار الحرب فاضربوهم على الأعناق ( حتى إذا أثخنتموهم ) وأثقلتموهم بالجراح وظفرتم بهم ( فشدوا الوثاق ) معناه احكموا أوثاقهم في الأسر. ثم قال ( فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) أي أثقالها ، والتقدير اما تمنوا منا واما ان تفدوا فداءا.
قال ابن جريح وقتادة : الآية منسوخة بقوله ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (٣) وقوله ( فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم ) (٤).
وقال ابن عباس والضحاك الفداء منسوخ ، وقال ابن عمر وجماعة ليست
__________________
(١) سورة التوبة : ١٢.
(٢) سورة محمد : ٤.
(٣) سورة التوبة : ٥.
(٤) سورة الأنفال : ٥٧.