وحد القذف حق الآدميين حكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه.
والأشربة لا يصح التوكيل فيها ، فكل من شرب الخمر فعليه الحد دون غيره.
والجهاد لا يصح النيابة فيه بحال ، لان كل من حضر الصف توجه فرض القتال وكيلا كان أو موكلا. وقد روى أصحابنا أنه يدخله النيابة على بعض الوجوه والأقوى أن لا يدخل الجزية التوكيل.
[ والذبح يصح التوكيل فيه.
وكذا السبق والرماية ، لأنه إجارة أو جعلا وكلاهما يدخل فيه التوكيل ] (١).
والايمان والنذور لا يصح التوكيل فيها.
والقضاء يصح النيابة فيه.
وكذا في الشهادات يصح الاستنابة فيها ، فتكون شهادة على شهادة ، وليس ذلك بتوكيل.
والدعوى يصح التوكيل فيها ، لان كل أحد لا يكمل للمخاصمة والمطالبة.
والعتق والتدبير والكتابة يصح التوكيل فيها.
( باب اللقطة والضالة )
قال الله تعالى ( وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ) (٢).
والأصل في ذلك السنة ، ويمكن الاستدلال عليها من القرآن بما تلوناها وبقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) (٣).
وكل ما يلتقط من الآدميين فحكمه أن يكون حرا ، سواء وجد في دار الاسلام أو في دار الحرب.
فأما اللقطة فإنه يجوز أخذ كل ما كان قيمته دون الدرهم منها من غير ضمان
__________________
(١) الزيادة من م.
(٢) سورة يوسف : ١٠.
(٣) سورة القصص : ٨.