أن من عليه الدين معسر فان شهد عليه حبسه فاستضر هو به وعياله.
وقيل : لا يأب الشهداء إذا ما دعوا ليستشهدوا.
وانما قال لهم شهداء قبل التحمل تنزيلا لما يساوق منزلة الكائن ، وقد أشار سبحانه بهذا إلى أنه لا يجوز أن يمتنع الانسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد بها إذا كان من أهلها ، الا أن يكون حضوره مضرا لشئ من أمر الدين أو بأحد من المسلمين.
وعن قتادة : كان الرجل يطوف بين خلق كثير فلا يكتب له أحد ، فنزل ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) ، كنى بالسأم عن الكسل لان الكسل صفة للمنافق ، ومنه الحديث ( لا يقول المؤمن كسلت ).
ويجوز أن يراد من كثرت مدايناته ، فاحتاج أن يكتب لكل دين صغير أو كبير كتابا فربما قل كثرة الكتب.
والضمير في ( يكتبوه ) للدين أو للحق ( صغيرا أو كبيرا ) على أي حال كان الحق من صغير أو كبير. ويجوز أن يكون الضمير للكتاب وان يكتبوه مختصرا أو مشبعا.
ولا تخلوا بكتابته إلى أجله أي إلى وقته الذي اتفق الفريقان على تسميته ، قال الزجاج : هذا يؤكد أن الشهادة ابتداءا واجبة ، والمعنى لا تسأموا أن تكتبوا ما شهدتم عليه ، ولا حاجة إلى ما يؤكد به وجوب إقامة الشهادة.
وقال ابن جريج عذرا للأول : ( لا تسأموا ) خطاب للمتداينين ، يقول اكتبوا ما تتعاملون عليه بدين صغيرا كان الحق أو كبيرا ( ذلكم ) إشارة إلى ما تكتبوه ، لأنه في معنى المصدر ، أي ذلك الكتب ( أقسط ) أي أعدل ، من القسط ( وأقوم للشهادة ) وأعون على إقامة الشهادة ( وأدنى ألا ترتابوا ) أي أقرب من انتفاء الريب ، وانما قال إنه أصوب للشهادة لان الشهادة حينئذ أقرب إلى أن تأتوا بألفاظ المستدين وما