فيكفي في ذلك شاهدان ، واتيان البها ثم. والثاني مالا يثبت الا بشاهدين ، وهو السرقة وحد الخمر. والثالث ما اختلف فيه ، وهو الاقرار بالزنا ، قال قوم لا يثبت الا بأربعة كالزنا ، وقال آخرون يثبت بشاهدين كسائر الاقرارات ، وهو أقوى.
( مسألة ) :
وقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ) معناه الذين يقذفون العفائف بالزنا فحذف بالزنا لدلالة الكلام عليه ـ ولم يقيموا عليه أربعة من الشهود فإنه يجب على كل واحد منهم ثمانون جلدة إذا كان أجنبيا منها لا زوجا ، ثم نهى سبحانه عن قبول شهادة القاذفين على التأييد وحكم عليهم بأنهم فساق بقوله ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) ، ثم استثنى منهم ( الا الذين تابوا منهم ) بعد ذلك.
واختلفوا في الاستثناء إلى من يرجع ، فقال قوم هو من الفساق ، فإذا تاب قبلت شهادته حد أولم يحد وهو قول ابن المسيب.
( مسألة ) :
وسئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته إذا تاب؟ قال : نعم. قيل : وما توبته؟ قال : فيجئ ويكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال (١).
وقال ابن عمر لأبي بكرة : ان تبت قبلت شهادتك. فأبى أبو بكرة أن يكذب نفسه. وبه قال الشافعي ، وهو مذهبنا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٦ / ١٨٣.