حكم ونيف على ما ذكره علي بن إبراهيم بن هاشم. خوف الله عباده من العمل بخلافها بهذه الآية ، وبين أنه لما أمر بتلك الوثائق ويعتد بها انما هو لأمر يرجع إلى المكلفين للامر يرجع إليه تعالى ، فان له ما في السماوات وما في الأرض.
ومن قال إنها منسوخة بقوله ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) (١) فإنه لا يصح ، لان تكليف ما ليس في الوسع غير جائز.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٨٦.