إياها. والسائل أبو الدحداح فيما روي (١).
وصفة الحيض هو الدم الغليظ الأسود الذي يخرج بحرارة على الأغلب.
وأقل الحيض ثلاثة أيام متواليات ، ولا يعتبر التوالي فيها بعض أصحابنا إذا لم يكن بين بعض الأيام الثلاثة وبين بعض عشرة أيام. وكلاهما على الاطلاق غير صحيح ، لان غير التتابع في ثلاثة الأيام انما يكون في الحبلى لم يستبن حملها ، والتتابع لمن عداها على ما ذكره في الاستبصار (٢).
وأكثر الحيض عشرة أيام ، وعليه أهل العراق والحسن.
وأقل الطهر عشرة أيام ، وخالف الجميع وقالوا خمسة عشر.
وأما المستحاضة فهي المرأة التي غلبها الدم فلا يرقأ ، والسين ههنا للصيرورة ، أي صارت كالحائض.
والاستحاضة دم رقيق أصفر بارد على الأغلب ، وهي بحكم الطاهر إذا فعلت ما عليها.
وقال قوم : تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة. وقال قوم : تغتسل عند كل صلاة.
وعندنا لها ثلاثة أحوال : ان رأت الدم لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء لكل صلاة [ وان ظهر الدم على القطنة ولا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء لباقي الصلوات ] (٣) وان ظهر الدم عليها وسال فعليها ثلاثة أغسال عند الغداة والظهر والمغرب.
وحكم النفاس حكم الحيض الا في الأقل ، فليس حد لأقل النفاس.
وهذا يعلم بالاجماع والسنة تفصيلا ، وبالكتاب جملة ، قال تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ).
__________________
(١) في الدر المنثور ١ / ٢٥٨ : سأل عن ذلك ثابت بن الدحدح. وأبو الدحداح كنية له ـ انظر الإصابة ١ / ١٩٣.
(٢) الاستبصار ١ / ١٣٢.
(٣) الزيادة من م.