( مسألة )
فان قيل : ظاهر الامر يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدث وغير محدث.
قلنا : يحتمل ان يكون الامر للوجوب ، فيكون الخطاب للمحدثين خاصة.
فان قيل : هل يجوز أن يكون الامر شاملا للمحدثين وغيرهم ، لهؤلاء على وجه الايجاب ولهؤلاء على وجه الاستحباب.
قلنا : نعم هذا من الصواب ، لأنه لا مانع من أن تتناول الكلمة الواحدة معنيين مختلفين.
( مسألة )
أما ما روي أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من الصحابة حين كانت الخمر مباحة ، فأكلوا وشربوا فلما ثملوا وجاء وقت صلاة المغرب قدموا أحدهم ليصلي بهم ، فقرأ ( أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد ) فنزل ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) (١) ، فكانوا لا يشربون في أوقات الصلاة ، فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون الا وقد ذهب عنهم السكر ويعلموا ما يقولون ، ثم نزل تحريمها (٢).
فهذه الرواية غير صحيحة ، فالخمر كانت محرمة في كل ملة على ما نذكره في بابه.
__________________
(١) سورة النساء : ٤٣.
(٢) أسباب النزول للواحدي : ١٠١.