وقالوا : لما أباح الله تناول الزينة وحث عليه وندب إليه ـ وهناك قوم يحرمون كثيرا من الأشياء من هذا الجنس ـ قال الله تعالى منكرا لذلك : ( قل ) يا محمد ( من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ).
( فصل )
وجلد ما يؤكل لحمه يجوز فيه الصلاة إذا كان مذكى مشروعا.
وجلود الميتة لا تطهر بالدباغ ، وكذا جلود ما يذكيه أهل الخلاف. والدليل على ذلك ـ مضافا إلى اجماع الطائفة ـ قوله ( حرمت عليكم الميتة ) (١) ، وهذا تحريم مطلق يتناول أجزاء الميتة في كل حال.
وجلد الميتة يتناوله اسم الموت لان الحياة تحله ، وليس بجار مجرى العظم والشعر ، وهو بعد الدباغ يسمى جلد ميتة كما يسمى قبل الدباغ ، فينبغي أن يكون حظر التصرف لاحقا به.
فأما دلالته على أن الشعر والصوف والريش منها والناب والعظم كلها محرم فلا يدل عليه ، لان ما لم تحله الحياة لا يسمى ميتة.
وكذلك جلد ذبائح أهل الكتاب وكل من خالف الاسلام أو من أظهره ودان بالتجسم والصورة وقال بالجبر والتشبيه أو خالف الحق ، فعندنا لا يجوز الانتفاع به على وجه ولا يصح الصلاة فيه لعموم الآية ، قال تعالى ( وانه لفسق ) (٢).
( فصل )
وقوله تعالى ( لكم فيها دفء ومنافع ) (٣).
__________________
(١) سورة المائدة : ٣.
(٢) سورة الأنعام : ١٢١.
(٣) سورة النحل : ٥.