الغرض به الإيذان بالانصراف من الصلاة ، كما في خبر أبي بصير. (١) وجاء في خبر عمّار بن موسى : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن التسليم ما هو؟ فقال هو إذْنٌ (٢) ، والوجهان ينسحبان في ردّ المأموم على مأموم آخر.
وروى العامّة عن سَمُرَة قال : أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله : أن نسلّم على أنفسنا (٣) ، وأن يسلّم بعضنا على بعض (٤).
وعلى القول بوجوب الردّ يكفي في القيام به واحد ، فيستحبّ للباقين ، وإذا اقترن المأموم والإمام أجزأ ولا ردّ هنا ، وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين تكافؤوا في التحيّة ، ويقصد المأموم بالثانية الأنبياء والحفظة والمأمومين ، وأمّا المنفرد فيقصد بتسليمه ذلك ، ولو أضاف الجميع إلى ذلك قصد الملائكة أجمعين ومَنْ على الجانبين من مسلمي الإنس والجنّ كان حسناً.
وقال ابن بابويه : يردّ المأموم على الإمام واحدة ، ثمّ يسلّم من جانبيه بتسليمتين (٥). وكأنه يرى أن التسليمتين ليستا للردّ ، بل عبادة محضة متعلّقة بالصلاة ، ولمّا كان الردّ واجباً في غير الصلاة لم يكفِ عنه تسليم الصلاة ، وإنما قدّم الردّ لأنه واجب مضيّق ؛ إذ هو حقّ لآدمي.
والأصحاب يقولون : إن التسليمة تؤدّي وظيفتي الردّ والتعبّد به في الصلاة ، كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد عن العطسة وعن وظيفة الصلاة.
وهذا يتمّ حسناً على القول باستحباب التسليم ، وأمّا على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أن الاولى من المأموم للردّ على الإمام ، والثانية للإخراج من الصلاة ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٩٣ / ٣٤٩ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢١ ، أبواب التسليم ، ب ٢ ، ح ٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٦ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤١٦ ، أبواب التسليم ، ب ١ ، ح ٧.
(٣) في المصدر : ( أئمّتنا ) بدل : ( أنفسنا ).
(٤) سنن الدارقطني ١ : ٣٦٠ / ٢.
(٥) الفقيه ١ : ٢١٠ / ذيل الحديث ٩٤٤ ، المقنع : ٩٦.