أبي جعفر عليهالسلام : أنه قال يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره (١).
وفي الإمام والمأموم إذا لم يكن على يساره أحد مع هذا صحيحة منصور بن حازم : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الإمام يسلِّم واحدة ، ومَنْ وراءه يسلّم باثنتين ، فإن لم يكن على يساره (٢) أحد سلّم واحدة (٣).
وفي المأموم مع هذا إذا لم يكن على يساره أحد رواية عَنْبَسَة بن مصعب : قال : سألت أبا عبد الله : سلام الله عليه عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام ، وليس على يساره أحد ، كيف يسلّم؟ قال تسليمة عن يمينه (٤).
والأخبار بهذه المضامين غير عزيزة.
وأمّا استحباب تسليمة ثانية للمأموم إذا كان عن يساره أحد من المأمومين ، فهذان الخبران وغيرهما من الأخبار (٥) يدلّ عليه ، مع أنه لا يظهر فيه خلاف.
وفي ( المناهج ) بعد قول الشهيد : ( وإن كان على يساره أحد سلّم اخرى ) (٦) يعني : المأموم قال : ( وإن لم يكن مصلّياً ؛ لكثير من الروايات ، منها : صحيحة منصور : ، الماضية آنفاً ، ومنها : صحيحة عبد الحميد بن عوّاض : عن الصادق : سلام الله عليه قال وإن كنت مع إمام فتسليمتين (٧) ) ، انتهى.
قلت : لا يكاد يتحقّق الشكّ عند كلّ من يفهم لحن خطاب أهل البيت سلام الله عليهم في أن المراد ب أحد في مثل هذه الأخبار الناصّة على أنه إذا كان على
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٩٣ / ٣٤٨ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢٠ ، أبواب التسليم ، ب ٢ ، ح ٥.
(٢) في المصدر : « شماله » بدل : « يساره ».
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٩٣ / ٣٤٦ ، الإستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٤ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢٠ ، أبواب التسليم ، ب ٢ ، ح ٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٩٣ / ٣٤٧ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢٠ ، أبواب التسليم ، ب ٢ ، ح ٦.
(٥) انظر وسائل الشيعة ٦ : ٤١٩ ـ ٤٢٣ ، أبواب التسليم ، ب ٢.
(٦) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ١ : ٢٧٩.
(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ٩٢ / ٣٤٥ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢٠ ، أبواب التسليم ، ب ٢ ، ح ٣.