فما في ( الذكرى ) من الاكتفاء ( بالركوع للتسمية لغةً وعرفاً ولأنه المعظم ) (١) ، فيه ما فيه ويضره (٢). ومقصدنا أصالة العدم وأصالة البقاء واستدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينيّة ، وأن مقتضى الآية والأخبار الدالّة على الأوقات لزوم إدراك المجموع في الوقت ، خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي ) ، انتهى.
وقال في ( المصابيح ) (٣) : ( الرابع يعني : من الأقوال في المسألة ـ : توقّف الإكمال على الرفع من الثانية ، وهو ظاهر المشهور ، كما يستفاد من ( الذكرى ) (٤) و ( المدارك ) (٥) وغيرهما (٦) ، ويظهر من مطابقته لعُرف المتشرّعة ، فإن المتبادر من الركعة في إطلاقاتهم مجموع الأفعال إلى الرفع ، ولذا لو دعا أو أطال الذكر في السجدة الثانية من أيّ ركعة صدق أنه دعا في تلك الركعة ، أو أطال الذكر فيها. ولو نذر أحدهما امتثل بفعله ما لم يرفع من السجدة الأخيرة.
وقد صرّح العلَّامة : في ( التذكرة ) (٧) ، وغير واحد ممَّن تأخَّر عنه في مسألة إدراك الوقت بإدراك الركعة ، بأن الركعة إنما تتحقّق برفع الرأس من السجدة الثانية ، وللركعة معنًى واحد لا يختلف باختلاف المسائل. وهذا القول هو اختيار ( الذخيرة ) (٨) ، و ( الكفاية ) (٩) ، و ( البحار ) (١٠) ، وهو المختار ؛ لأن الأصل بقاء الركعة حتّى يثبت الانتقال منها والخروج عنها ، ولا يُعلم إلّا بالرفع ).
إلى أن قال : ( ويدلّ عليه أيضاً أن الركعة من الحقائق الشرعيّة ، فيرجع في تعيينها
__________________
(١) الذكرى : ١٢٢ ( حجريّ ).
(٢) كذا في النسختين.
(٣) مصابيح الأحكام أو المصابيح في الفقه المستنبط على الوجه الصحيح. لآية الله بحر العلوم السيّد محمّد مهدي بن مرتضى بن محمّد الطباطبائي البروجردي. والمجلّد الرابع منه بخطّ الشيخ أحمد بن صالح آل طوق وعليه بعض الحواشي بإمضائه. انظر الذريعة ٢١ : ٨٢. والمصدر غير متوفّر لدينا.
(٤) الذكرى : ١٢٢ ( حجريّ ).
(٥) مدارك الأحكام ٣ : ٩٢.
(٦) ذخيرة المعاد : ٣٧٧.
(٧) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٢٤ / المسألة : ٤١ ، الفرع : ج.
(٨) ذخيرة المعاد : ٣٧٧.
(٩) كفاية الأحكام : ٢٦.
(١٠) بحار الأنوار ٨٥ : ١٨٧.