إدراك الركعة مقتضياً لإدراك وقت الصلاة لَمَا وجبت عليه ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله. والشرطيّة ظاهرة ؛ إذ العذر المستوعب لجميع الوقت مسقط لفعلها ، ولأنه لو لم يكن مؤدّياً لما وقع الفرق بين إدراك الركعة والأقلّ منها ) (١) ، انتهى.
وظاهر الآية و [ الخبرين (٢) ] جميعاً يدلّ على أن مَنْ أدرك ركعة وجبت الصلاة أداءً كلّها ؛ لأن ذلك يدلّ على أن الشارع هنا جعل مقدار الركعة من الوقت وما يليه من الزمان بقدر تمام الصلاة وقتاً لتلك الصلاة وإن كان ضروريّاً.
والمحقّق الثاني : في حاشية ( القواعد ) اختار أن مَنْ أدرك ركعة من الوقت وجبت الصلاة أداءً كلّها ، وصرّح بأنه المشهور ، ونقل عن الشيخ : أنه قال : إنه إجماع (٣).
ثمّ قال رحمهالله : ( ويستدلّ له بقوله صلىاللهعليهوآله مَنْ أدرك ركعة من [ الصلاة (٤) ] فقد أدرك الصلاة (٥) ، والمراد : كمن أدرك الصلاة في الوقت ) (٦) ، انتهى.
وهذا الخبر يدلّ على أن مَنْ أدرك ركعة وجبت الصلاة أداءً كلّها.
ويؤيّد ذلك بل يدلّ عليه الأخبار الدالّة على امتداد الوقت إلى الغروب ، كخبري عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليهالسلام : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلّا إنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس (٧).
وخبر زرارة : قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : أحَبّ الوقت إلى الله تعالى أوّله حين يدخل وقت الصلاة فصلِّ الفريضة ، فإنْ لم تفعل فإنك في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس (٨).
__________________
(١) مختلف الشيعة ٢ : ٧٢ / المسألة : ٢٠.
(٢) من « ش » ، وفي « ز ». ( الخبر ).
(٣) الخلاف ١ : ٢٧٢ / المسألة : ١٣.
(٤) من المصدر ، وفي النسختين : « الوقت ».
(٥) الذكرى : ١٢٢ ( حجريّ ) ، وفيه : « فقد أدرك العصر » ، وسائل الشيعة ٤ : ٢١٨ ، أبواب المواقيت ، ب ٣٠ ، ح ٤.
(٦) جامع المقاصد ٢ : ٣٠.
(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٤ / ٦٨ ، الإستبصار ١ : ٢٦٠ / ٩٣٤ ، وسائل الشيعة ٤ : ١٢٦ ، أبواب المواقيت ، ب ٤ ، ح ٥.
(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٤ ـ ٢٥ / ٦٩ ، الإستبصار ١ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ / ٩٣٥ ، وسائل الشيعة ٤ : ١١٩ ـ ١٢٠ ، أبواب المواقيت ، ب ٣ ، ح ٥.