وخبر عبيد بن زرارة : أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله عزّ اسمه ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال عليهالسلام إنّ الله افترض أربع صلوات ، أوّل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أوّل وقتهما من زوال الشمس إلى غروب الشمس ، إلّا إنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلّا إنّ هذه قبل هذه (٢). إلى غير ذلك ممّا دلّ على أنك في وقتٍ من صلاة العصر ما لم تغب الشمس.
ومنه أن ظاهر العصابة قديماً وحادثاً وفي سائر الأعصار أنه إذا زالت الشمس اختصّت الظهر بقدر أدائها بأقلّ المجزي ، ثمّ تشترك مع العصر حتّى يبقى عن الغروب بقدر العصر بأقلّ المجزي ، فيخرج وقت الظهر ويختصّ الوقت بالعصر ، إلّا ما يُنقل عن الصدوق : من القول باشتراك الوقتين من أوّل الزوال إلى الغروب (٣).
وقد نظر في هذا النقل بإطلاقه بعض أعاظم المعاصرين فقال : ( إن الصدوق : لا يقول بالاشتراك إلّا في أوّل الوقت دون آخره ، فإنه يقول بموافقة المشهور في اختصاص العصر من آخر النهار بقدر أدائها ، وإن عبارته في ( الفقيه ) (٤) و ( المقنع ) (٥) تدلّ على ذلك. فعلى هذا لا يظهر خلاف في اختصاص العصر من آخر النهار بقدر أدائها ، فالوقت حينئذٍ وقت للعصر حتّى تغيب الشمس ) (٦).
ويدلّ على ذلك ما رواه داود بن فرقد : عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام : قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس (٧).
__________________
(١) الإسراء : ٧٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٥ / ٧٢ ، وسائل الشيعة ٤ : ١٥٧ ، أبواب المواقيت ، ب ١٠ ، ح ٤.
(٣) مختلف الشيعة ٢ : ٣٣ / المسألة : ٣.
(٤) الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٤٨.
(٥) المقنع : ٩١.
(٦) هو الشيخ حسين في ( شرح المفاتيح ). هامش « ز ».
(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٥ / ٧ ، الإستبصار ١ : ٢٦١ / ٩٣٦ ، وسائل الشيعة ٤ : ١٢٧ ، أبواب المواقيت ، ب ٤ ، ح ٧.