آخر الوقت ، وليس ذلك وقتاً لها فتكون قضاءً ، وكذا باقي الركعات (١).
وأجاب عنه في ( المختلف ) بالمنع من كونه قد فعل خارج الوقت قال : ( لأنا قد بيّنا أن إدراك الركعة مقتضٍ لإدراك الصلاة أجمع ) (٢).
وقال الشيخ علي : في حاشية ( القواعد ) بعد نقل هذا القول عن المرتضى : ـ : ( وهو مدفوع بالنصّ ) (٣).
وأنت خبير بأن جميع ما ذكرناه يدفع هذا القول ، وليس القضاء إلّا ما وقع كلّه خارج الوقت ، على أن النصّ (٤) والإجماع قائم على أن مَنِ استوعب عذره الوقت سقط عنه ذلك الفرض أداءً وقضاءً ، وكيف يجب قضاء ما لم يجب؟! وإنما القضاء استدراك فائت ، وما لا يجب لم يفُت حتّى يُستدرك.
وأيضاً يلزم القول بإيجاب الفرض على مَنْ أدرك قدر ركعة من وقته أنها حينئذٍ أداء لا قضاء ، والمعروف من النصّ والفتوى إيجاب الفرض على من أدرك ركعة من وقته. إلّا ما ربّما توهمه عبارة ( المبسوط ) المنقولة في ( المختلف ) حيث قال : ( إنه قال في فصل الحيض : ( يستحبّ لها قضاء الصلاتين إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار خمس ركعات ، فإن لم تلحق إلّا مقدار أربع ركعات لزمها العصر لا غير ) (٥) ) (٦).
وهي عبارة متشابهة ، فإن فحوى قوله : ( لزمها العصر لا غير ) لزوم الفرضين لو أدركت مقدار خمس ، وظاهر قوله : ( يستحبّ لها ) عدم وجوب فرض واستحباب قضائه ، بل عدم وجوبهما مع استحباب قضائهما ، ولم يفرّق بين ذلك الوقت لو فعلت
__________________
(١) عنه في مختلف الشيعة ٢ : ٧٢ / المسألة : ٢٠.
(٢) مختلف الشيعة ٢ : ٧٢ ـ ٧٣ / المسألة : ٢٠.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٣٠.
(٤) انظر : الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤١ ، الإستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٨ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٥٩ ، أبواب قضاء الصلوات ، ب ٣ ، ح ٢.
(٥) المبسوط ١ : ٤٥ ، باختلافٍ يسير.
(٦) مختلف الشيعة ٢ : ٧١ / المسألة : ١٩ ، باختلافٍ يسير.