فيه أو خارجه ، وهذا ما لا يقول به أحد حتّى هو. فإن المنقول عنه (١) أنه قال في ( الخلاف ) (٢) وفي بحث الأوقات من ( المبسوط ) (٣) : ( لو أدرك بمقدار ما يصلّي فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف ، وإن لحق أقلّ من ذلك لم تلزمه الظهر عندنا ).
ولو سلّمنا مخالفته في حيض ( المبسوط ) لم يضرّ بالإجماع المؤيّد بالنصّ. فإذاً لا يعقل قضاء صلاة لم تُفرض.
فلو قلنا : فات الوقت كلّه ووجبت هذه الصلاة ، لزم أنها أداء ؛ لأنها فرض برأسه لا قضاء فائتة ، فيلزم أن يزاد في اليوميّة فرض غير الخمسة المعهودة والجمعة ، وهو باطل.
وأيضاً نحن نمنع دعوى أن أجزاء الوقت منطبقة على أجزاء العبادة ، فإنه دعوى لا دليل عليه ، بل نقول : كلّ جزء من الوقت وقت لكلّ جزء من العبادة ، بل يمكن أن يقال : لو كان كذلك لزم أن تكون كلّها قضاءً متى فات من أوّل الوقت قدر ركعة ، وهو ظاهر البطلان.
وقيل : إن تلك الركعة التي وقعت في الوقت أداء والباقي قضاء ، محتجّاً بأن الباقي وقع خارج الوقت ، ولا نعني بالقضاء سوى ذلك (٤).
وأجاب عنه في ( المختلف ) بما أجاب به عن حجّة المرتضى : من أنه بيّن أن إدراك الركعة مقتضٍ لإدراك الصلاة أجمع ، فدعوى خروج شيء منها عن الوقت ممنوع (٥). وكلّ ما يرد على دليل المرتضى : وارد على دليل هذا القول.
وقال الشيخ علي بعد أن نقل القول بالتوزيع ـ : ( [ وهو (٦) ] أضعفها ).
قال : ( إذ لم يثبت التعبّد بمثله ).
__________________
(١) عنه في مختلف الشيعة ٢ : ٧١ / المسألة : ١٩.
(٢) الخلاف ١ : ٢٧٣ / المسألة : ١٤.
(٣) المبسوط ١ : ٧٣.
(٤) عنه في مختلف الشيعة ٢ : ٧٢ / المسألة : ٢٠.
(٥) مختلف الشيعة ٢ : ٧٢ / المسألة : ٢٠.
(٦) من المصدر ، وفي النسختين : ( أنه ).