ثمّ قال : ( وتظهر فائدة الخلاف في النيّة في الترتيب على الفائتة السابقة ، [ فعلى (١) ] القضاء يترتّب دون الأداء ، ويشكل في التوزيع وهو أحد دلائل ضعفه ) (٢).
قلت : ويضعفه أيضاً أن القضاء فرض برأسه يتوقّف على دليل وأمر برأسه ، وما زاد على الواحدة لم يأتِ به أمر على حدة ، ولم يأتِ وصفه بأنه قضاء. وهذا يُستأنس به لضعف قول المرتضى. وممّا يؤيّد ضعف القول بالتوزيع ، بل يدلّ عليه ، إطلاق الأخبار القائلة : إن الصلاة على ما افتتحت عليه (٣). وهذا كما يدلّ على ضعف القول بالتوزيع يدلّ على قوّة المشهور المنصور.
إذا عرفت هذا كلّه ، ظهر لك أن من أدرك قبل الانتصاف قدر أربع [ ركعات (٤) ] لم يلزمه إلّا العشاء وسقط المغرب ، وكذا يلزمه العشاء خاصّة لو لم يدرك قبل الانتصاف إلّا ركعة أو اثنتين أو ثلاثاً بطريق أوْلى. والحكم فيما لو أدرك أقلّ من أربع إجماعي ، وفيما لو أدرك قدر أربع هو المشهور شهرة أكيدة في سائر الأعصار كادت أن تكون إجماعاً ، والنصوص تدلّ عليه بلا معارض (٥) ، وكذا لو لم يدرك قبل الغروب إلّا قدر أربع فنازلاً إلى ركعة سقطت الظهر ؛ لاستيعاب العذر وقتها ، فإنه يخرج حينئذٍ ، فلا تجب إلّا العصر.
أمّا لو بقي قبل الغروب قدر خمس ، فظاهر الفتوى والنصّ بلا معارض وجوب الفرضين جميعاً ، بل نُقل فيه الإجماع ، وعن ( الخلاف ) نفي الخلاف فيه كما مرّ (٦) ؛ لأنه أدرك ركعة من وقت الظهر فيجب ، لأنه أدركها أو أدرك وقتها كما مرّ ، فإذا وجب الفرضان وجب تقديم الظهر ؛ لوجوب الترتيب إذا وجب الفرضان أُدّيا أو قُضيا لو فاتتا.
__________________
(١) من المصدر ، وفي المخطوط : ( ففعل ).
(٢) جامع المقاصد ٢ : ٣٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٧ / ٧٧٦ ، وسائل الشيعة ٦ : ٦ ، أبواب النيّة ، ب ٢ ، ح ٢.
(٤) من « ش ».
(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨ / ٨٢ ، وسائل الشيعة ٤ : ١٨٤ ، أبواب المواقيت ، ب ١٧ ، ح ٤.
(٦) الخلاف ١ : ٢٧٣ / المسألة : ١٤.